مجمع البحوث الاسلامية

609

المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته

السّدّيّ : جامعوهنّ . ( الطّبريّ 2 : 168 ) مجاهد : المباشرة في كتاب اللّه : الجماع . ( الطّبريّ 2 : 168 ) الطّبريّ : فأمّا المباشرة في كلام العرب : فإنّه ملاقاة بشرة ببشرة ، وبشرة الرّجل : جلدته الظّاهرة ، وإنّما كنّى اللّه بقوله : فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ عن الجماع ، يقول : فالآن إذ أحللت لكم الرّفث إلى نسائكم ، فجامعوهنّ في ليالي شهر رمضان حتّى يطلع الفجر . ( 2 : 168 ) الطّوسيّ : أي جامعوهنّ ، ومعناه الإباحة دون الأمر . والمباشرة : إلصاق البشرة بالبشرة ، وهي ظاهر أحد الجلدين بالآخر . ( 2 : 133 ) الميبديّ : يقول لكلّ الأمّة على سبيل الإباحة لا على سبيل الوجوب كما في الخبر : « تناكحوا تكثروا » « تناكحوا » أمر إباحة لا أمر وجوب ، وكذلك ( باشروهنّ ) . ( 1 : 504 ) الطّبرسيّ : أي جامعوهنّ ، لفظه أمر ، ومعناه الإباحة . ( 1 : 281 ) نحوه الطّباطبائيّ . ( 2 : 47 ) الفخر الرّازيّ : أمّا قوله تعالى : فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ ففيه مسألتان : الأولى : هذا أمر وارد عقب الحظر ، فالّذين قالوا : الأمر الوارد عقيب الحظر ليس إلّا للإباحة ، كلامهم ظاهر . وأمّا الّذين قالوا : مطلق الأمر للوجوب ، قالوا : إنّما تركنا الظّاهر وعرفنا كون هذا الأمر للإباحة بالإجماع . الثّانية : المباشرة فيها قولان : أحدهما : وهو قول الجمهور أنّها الجماع ، سمّي بهذا الاسم لتلاصق البشرتين وانضمامهما ، ومنه ما روي أنّه عليه السّلام نهى أن يباشر الرّجل الرّجل ، والمرأة المرأة . والثّاني : وهو قول الأصمّ : أنّه الجماع ، فما دونه ، وعلى هذا الوجه اختلف المفسّرون في معنى قوله : وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ فمنهم من حمله على كلّ المباشرات ولم يقصره على الجماع . والأقرب أنّ لفظ المباشرة لمّا كان مشتقّا من تلاصق البشرتين ، لم يكن مختصّا بالجماع ، بل يدخل فيه الجماع فيما دون الفرج ، وكذا المعانقة والملامسة . إلّا أنّهم إنّما اتّفقوا في هذه الآية على أنّ المراد به هو « الجماع » لأنّ السّبب في هذه الرّخصة كان وقوع الجماع من القوم ، ولأنّ الرّفث المتقدّم ذكره لا يراد به إلّا الجماع . إلّا أنّه لمّا كان إباحة الجماع تتضمّن إباحة ما دونه ، صارت إباحته دالّة على إباحة ما عداه ، فصحّ هاهنا حمل الكلام على الجماع فقط . ولمّا كان في الاعتكاف المنع من الجماع لا يدلّ على المنع ممّا دونه ، صلح اختلاف المفسّرين فيه ، فهذا هو الّذي يجب أن يعتمد عليه ، على ما لخّصه القاضي . ( 5 : 118 ) القرطبيّ : كناية عن الجماع ، أي قد أحلّ لكم ما حرّم عليكم ، وسمّي الوقاع مباشرة ، لتلاصق البشرتين فيه . ( 2 : 317 ) أبو حيّان : هذا أمر يراد به الإباحة ، لكونه ورد بعد النّهي ، ولأنّ الإجماع انعقد عليه . والمباشرة في قول الجمهور : الجماع ، وقيل : الجماع فما دونه ، وهو مشتقّ من تلاصق البشرتين ، فيدخل فيه المعانقة والملامسة .